إن العيدَ أطلقَ عليهِ " عيدا " لأنه يعود ويتكرّر كلَّ عام بالفرح والسعادة على المسلمينَ, هذا وليعمل أن الله شرع الأعيادَ ولم يشرعها البشر قال تعالى [لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ].
ولما قدم النبي - عليه السلام- ووجدهم يلعبون فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم عيد يار سول الله. فقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منه " الفطر والأضحى ".
فدر أن العيد عيدان " عيد الفطر " أول يوم من شوال و " عيد الأضحى " العاشر من ذي الحجة, ويطلقُ يومَ الجمعة " عيد " باعتبارِ اجتماعِ المسلمينَ فيهِ.
* ولا عيدَ في غير ما ذُكر , فلم يحدث النبي عيداً للنصرِ يوم بدر ولا في الانتصار من حنين ولا في فتح مكة ولم يفعله الصحابة ولا السلف من عيد الأم والأسرة والمسيح وغيرها من الأباطيل.
والعيد يوم يحمل السرور والفرحَ مع ذكر الله تعالى فيهِ.
وفيه الاستمتاع بالمباح لأن النبي كان يرى الحباش يلعبون يوم العيد وعائشة تنظر منن شق الباب إليهم وهم يلعبون, ودخل أبو بكر على رسول الله وعنده جاريتان تغنيان بغناءِ (بعاث) وهذه معركة كانتْ بينَ الأوسِ والخزرجِ حصل بينهما قتال عظيم من الطائفتينِ فكانتِ الجاريتانِ تغنيان بغناء هذه المعركة فزبرهما أبو بكر فقال –عليه السلام- دعهما يا أبا بكرٍ فإن هذا يوم عيد.
* ويشرع التجمل والتزين يوم العيد , فقد رأى عمر –رضي الله عنه- حلة من حرير فقال للنبي: اشترها تلبسها يوم العيد. فقال هليه السلام: لا ينبغي هذه للمتقين. فرد هذا النبي من بابِ حرمةِ لبس الحرير لا من بابِ التجمل له.
* ويحرم الصوم يوم العيد كما أجمعتْ عليهِ أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- بل يكون فيه الأكل والشرب والاستمتاعِ وصدقة الفطر إذ قال النبي عن الفقراء: أغنوهم عن السؤال. وأما عيد الأضحى: فهو يكون فيه إطعام آآكد كما قال تعالى [وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ] وقال [وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ] .
* ويشرعُ الاغتسال يوم العيدِ فقد كان ابن عمر –رضي الله عنهما- يستحب الاغتسال للعيدِ, وقد ذكرَ رفعَهَ إلى النبي –عليه السلام- وكذا التطيب ولبسِ أجملِ اللباسِ سيراً وليس هذا من خوارم المروءةِ بل على ما كانَ عليه النبي والصحابة والسلف.
ومن باب اللطيفِ: أنَّ ابن دقيق العيد العالم المعروف لقبَ بذلك لشدةِ بياضهِ, فكانوا يصنعونَ للعيدِ من الدقيق الكعكَ ومشتقاته فليسَ من البدعِ بل من الأمور المباحة التي تدخل في قلوب المسلمين.
*ويشرع الإكثار من ذكرِ الله تعالى. قال تعالى في شأنِ عيد الفطر [وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] فأخذَ فريق من الشافعية والحنابلة مشروعية التكبير بمجرد رؤية هلال شوال إلى صلاةِ العيدِ وقال تعالى في شأنِ عيد الأضحى [ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ] فيستحبُّ التكبير طيلةَ أيامِ الأضحى.
وكانَ ابن عمر وأبي هريرة يخرجانِ إلى الأسواق فيكبِّران ويكبر الناس بتكبيرهما, أما التكبير دبر الصلواتِ فمن العلماءَ قال أنه يستمر التكبير إلى اليوم "الثالث عشر من ذي الحجة" كما نقلَ ذلكَ عن الأئمةِ الأربعة بل حكيَ الإجماع عليه.
ولا بأسَ بالذكرِ فرادى وجمعاً, قال الشافعي: أستحبُّه فرادى وجماعى وفي الطريق وفي البيوتِ, ولكننا نجدَ بعض إخواننا من يشنِّع القولَ في التكبير الجماعي وهو غلطٌ بينٌ, والأدلة على جوازه:
(1) ما في الصحيحينِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.
(2) كانَ عمر –رضي الله عنه- يكبر في منى ويكبر الناسُ بتكبيره, لأن التكبير من شعار الأعياد.
(3) وردَ عن ابن عمر وأبي هريرة معلقاً عند البخاري يخرجانِ إلى الأسواق فيكبِّران ويكبر الناس جميعاً بتكبيرهما.
(4) قال –عليه السلام-: أتاني جبريل يوم العيد فأعلمني: أن مر أصحابكَ يرفعوا أصواتهم بالتكبير.
* لم يرد عن النبي –عليه السلام- صيغة من صيغ التكبيرِ, بل تعدد فعل ذلك من السلفِ –رضوان الله عليهم- ممَّا عليه النَّاس اليومِ, فلا إلزامَ بصيغةٍ معيَّنةٍ.
* وصلاة العيد سنة مستحبة عند جماهير العلماءِ, لأن حديث الإسراءِ يعلمُ أن الفرائض خمسٌ, لكن لا تترك من عند المسلمين, ومن فاتته صح منه أداءها في بيته, كما أن جمهور العلماء على سنية التكبير أثناء المسير إلى يومِ العيدِ كما كانَ يفعل ذلك الصحابة.
* وليسَ للعيدِ أذانٌ ولا إقامةٌ ولا قول " الصلاة جامعة " فلم يرد عن النبي ولا عن الصحابة شيء من ذلك.
* وليس لها سنة قبلية وبعدية.
* ويستحب أن تكون الصلاة في الفضاءِ, كما أن السنة أن يحضر النساء ببعدٍ عن الرجالِ, لأن النبيَّ –عليه السلام- لم يسمع النساء مرة فأتاهن فتوكَّا على يد بلال فوعظهنَّ وأمرهن.
* وتكون الصلاة قبل الخطبة كما كان عليه –عليه السلام- وصحابته, إلاَّ أن أحد الخلفاء الأمويين وهو " مروان بن الحكم " قد جعل الصلاة بعد الخطبة , وأنكرَ عليه ذلك أبو سعيد الخدري –رضي الله عنه- .
* وهي ركعتان بإجماع العلماء, يُحرم للصَّلاة ثم يكبر سبع تكبيراتٍ –وهنَّ سنة- في الركعة الأولى, وفي الثانية خمسُ تكبيراتٍ من غير الانتقالية, ويرى كثير من أهل العلماء جواز رفع الأيدي مع كل تكبيرة.
ولم يرد ما يقالُ بين التكبيراتِ, ويسنّ قراءة سورة الأعلى بعد الفاتحة في الأولى, وسورة الغاشية بعد الفاتحة في الثانية, أو سورة (ق) بعد الفاتحة في الأولى, وسورة القمر بعد الفاتحة في الثانية.
* ويرى الأئمة الأربعة والإمام ابن حزمٍ أن في الجمعةِ خطبتانِ قياساً على صلاةِ الجمعةِ.
* ويسن مخالفة الطريق عند الرجوع من صلاة العيد من غير الطريق الذي ذهبت منه, كما يسن صلة الأرحام وحسن الوئام والمصافحة.
الكاتب: أبو همام السعدي
المصدر: موقع آسية